Duration 29:42

القانون الجنائي العام S2 / تتمة 2 الركن القانوني للجريمة / الجزء السادس Oman

9 252 watched
0
297
Published 29 Aug 2020

- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي. - وقاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي. المطلب الأول: قاعدة عدم رجعية القوانين. إن القانون عندما ينشر ويدخل حيز التنفيذ فإن هذا القانون لا يسري على الماضي وإنما يسري فقط على المستقبل، بحيث إذا كانت الأفعال السابقة غير مجرمة تبقى كذلك غير مجرمة ولا يعاقب عليها النص الجديد "وإذا كانت مجرمة بنص خاص تبقى محكومة بهذا النص الخاص ولا يسري عليها القانون الجديد إلا استثناء. أولا: نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والاستثناءات الواردة عليه. إن قاعدة عدم الرجعية تفرض نفسها بقوة مستمدة من الفصل الرابع من القانون الجنائي الذي جاء فيه أنه " لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه "، إلا أنها لا تفعل ذلك بنفس القوة في جميع الحالات حيث يختلف الأمر فيما يخص القوانين إذا كانت موضوعية أو شكلية. القوانين الموضوعية. بالنسبة للقوانين الجنائية ينص المشرع صراحة على أنها تطبق بأثر رجعي كما وقع بالنسبة لقضية الزيوت المسمومة حيث طبق عليها ظهير 1959/29/10 عرف ظهير 12 أكتوبر 1953 وهي حالة استثنائية، أما في الأصل فإنها لا تخضع لمبدأ رجعية القوانين الجنائية. - القوانين الشكلية: (هي التي تنظر إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ العقوبة) بالنسبة لقواعد الشكل المتعلقة بالاختصاص والمسطرة، وحتى التقادم، فإنها لا تخضع لقاعدة عدم الرجعية لأنها تعتبر أكثر اهتماما بتحقيق العدالة الجنائية وبالتالي يجب تطبيقها فورا ولو على الجرائم المرتكبة قبلها بل ولو كانت في غير صالح المتهم لأنها لا تخلق جرائم ولا تشدد عقوبات وإنما مهمتها ضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية. ثانيا: شروط ونطاق تطبيق عدم الرجعية. يقتضي تطبيق مبدأ انعدام الأثر الرجعي للنصوص الجنائية الوقوف على أمرين: - تحديد وقت العمل بالقانون الجديد: وهو معرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في ظل القانون الجديد أو في ظل القانون القديم وبالتالي تطبيق هذا القانون أو ذاك. -تحديد وقت ارتكاب الجريمة: تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى تاريخ حدوث الواقعة المقصودة بعدم الرجعية والقاعدة العامة في هذا الشأن أن وقت ارتكاب الجريمة يتحدد بوقت اعتراف الفعل المكون لها. ثالثا: أهم الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية. إن المشرع المغربي لم يجعل من مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية مبدأ مطلقا، وإنما أورد استثناءات نظرا لأهميتها وهي: * القوانين الجنائية المتعلقة بتدابير من التدابير الوقائية: إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانونا يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن موجودا وقت ارتكاب الجريمة، تعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو أنه يعتبر أشد من القانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة. * القوانين المفسرة: القوانين المفسرة هي التي تحدد معنى قانون سابق، يصدره المشرع عندما يرى المحاكم لم تهتد فيه إلى المعنى الذي أراده منه، وبما أن القانون التفسيري يتحد مع القانون الأصلي ويندمج فيه فإنه يجب أن يكون له معنى النطاق الرجعي. * القانون الأصلح للمتهم: هذا أهم استثناء نص عليه المشرع في الفصل السادس من القانون الجنائي و الذي جاء فيه ما يلي: "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم" و يتضح من هذا النص أن رجعية هذا النص مشروط بعدم صدور حكم نهائي، فإذا صدر هذا الحكم فإنه لا يبقى من سبيل إلا التماس العفو قصد التخفيف من العقوبة، فعندما يقوم المشرع بتخفيف عقوبة جريمة من الجرائم فإن معنى ذلك أن العقوبة السابقة كانت قاسية و غير ملائمة و أن العقوبة الجديدة الأخف على التي يتعين تطبيقها على الجاني الذي لم تتم محاكمته بعد، فهي التي تعتبر مناسبة و عادلة له. المطلب الثاني: قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي. إن قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي أو قاعدة التفسير الضيق تفرض على القاضي الامتناع عما يلي: استعمال القياس – إكمال النص إذا كان غامضا ناقصا – تطبيق النص الغامض صالح المتهم.

Category

Show more

Comments - 30